تاسيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل في لبنان ان وزير العمل بناء على المرسوم رقم 3621 تاريخ 26/10/2004 ( تشكيل الحكومة ) بناءً على المادة 86 من قانون العمل اللبناني بناءً على الطلب المسجل برقم 3475 تاريخ 4/12/2004 بناءًعلى اقتراحا المدير العام يقرر ما يأتي : المادة الاولى : يرخص للسادة : هشام البرجي ، شوقي السيقلي ، عفاف جلول ، دانيال عيد ، علي الامين بتأسيس "نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل في لبنان " مركزها مدينة بيروت المادة الثانية : على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقاً للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني ، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها ، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى المادة الثالثة : ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم وزير العمل : عاصم قانصوه
تعديل القرار رقم 197/1 وتاريخ 6/12/2004 م لوزير العمل عملاً بالمرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة). عملاً بالمادة 86 من القانون اللبناني عملاً بالمقترح رقم # 684/3 مقترح من النقابة بتاريخ 26/3/2009. وفقا لاقتراح المدير العام في النائب. يقرر ما يلي المادة 1: تم تغيير اسم "نقابة أصحاب وكالات توظيف الخادمات في لبنان" على النحو التالي "نقابة أصحاب وكالات توظيف عمال المنازل في لبنان" الواقعة في بيروت ". المادة 2: يتم نشر هذا القرار وإخطاره عند الضرورة.
تفيد وزارة العمل بأن نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات في لبنان والمرخصة بموجب القرار رقم 197/1 تاريخ 6/12/2002 هي النقابة الوحيدة المرخصة للعاملين في هذا المجال لغاية تاريخه .
وبناءً للطلب اعطيت هذا الافادة .
المدير العام بالانابة
عبد الله رزوق
تأميناً لحسن سير العمل وعملاً بأحكام المادتين 24 و 27 من القرار رقم 1/168 الصادر بتاريخ 2015/11/27 عن وزير العمل ، يطلب من دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة في بيروت والدوائر الاقليمية في المحافظات كل بحسب إختصاصه إستدعاء كل مكتب إستقدام عاملات في الخدمة المنزلية يتبين اويشتكي انه يقوم بتأجير رخصته من الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو يقوم بوضع الموافقات المسبقة بتصرف الغير لقاء بدل مادي أو بدون بدل ستاراً لأي من الاشخاص الاخرين أو المكاتب أو الشركات الاخرى غير المرخصين وفقاً لأحكام القرار المذكور أو بتقاضي بدلات من العاملات أو يخالف أي بند من بنود القرار لإجراء التحقيق معه وضبط كافة القيود والمستندات والوثائق التي يمكن أن تثبت معها الواقعة والإستماع الى كل من يرونه مناسباً وإتخاذ كافة الإجراءات التي يمكن أن تنيرالتحقيق وإيداعنا محضر التحقيق خلال مهلة شهر من تاريخ العلم بالواقعة أو تقديم الشكوى مع التوصيات لإتخاذ القرار المناسب
وزير العمل
محمد كبارة
للإطلاع على تفاصيل القرار انقر على الرابط :